للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالأخ والخال ويجعل معه غيره، ويكون المال بيد المجعول معه بخلاف أباعد القرابة. وقيل: إن مالكًا رجع عنه (١).

وجاء في الإنصاف: «ذكر المجد في شرحه: أن القاضي ذكر في تعليقه ما يدل أنه اختار صحة الوصية، نقله الحارثي» (٢).

° وجه القول بالصحة:

أن مقصود الوصية ضبط مصلحة المولى عليها، فالوصي كالوكيل، وتجوز وكالة الكافر اتفاقًا، غير أن الموصي مفقود لا يتعقب من ولاه، بخلاف الموكل، فلذلك شدد في الوصي (٣).

[القول الثاني]

لا تصح الوصاية للكافر على المسلم، وهو قول الجمهور، والمشهور من مذهب المالكية (٤).

قال ابن شاس: الوصي، وشروطه أربعة .... الثاني: الإسلام، فلا تجوز الوصية إلى كافر، ويعزل إن وصى إليه، ولوكان ذميًا» (٥).


(١). منح الجليل (٩/ ٥٨٠)، الذخيرة للقرافي (٧/ ١٥٨ - ١٥٩)، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (٣/ ١٢٣٤).
(٢). الإنصاف للمرداوي (٧/ ٢٨٦).
(٣). الذخيرة (٧/ ١٥٩).
(٤). الخرشي (٨/ ١٩٢)، منح الجليل (٩/ ٥٨٠)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ٤٥٢)، روضة الطالبين (٦/ ٣١١)، المغني (٦/ ١٤٣)، كشاف القناع (٤/ ٣٩٤).
(٥). عقد الجواهر الثمينة (٣/ ١٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>