للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا جاز استطباب الكافر جاز استئجاره لذلك إذا كان من أهله.

[القول الثاني]

اختار بعض أهل العلم ومنهم البخاري في صحيحه أنه لا يجوز استئجار الكافر إلا في حال الضرورة.

فقد ترجم البخاري في صحيحه بقوله: (باب استئجار المشركين عند الضرورة، أو إذا لم يوجد أهل الإسلام، وعامل النبي - صلى الله عليه وسلم - يهود خيبر) (١).

قال الحافظ في الفتح: «هذه الترجمة مشعرة بأن المصنف يرى بامتناع استئجار المشرك حربيًا كان أو ذميًا إلا عند الاحتياج إلى ذلك كتعذر وجود مسلم يكفي في ذلك، وقد روى عبد الرزاق، عن ابن جريج،

عن ابن شهاب، قال: لم يكن للنبي - صلى الله عليه وسلم - عمال يعملون بها نخل خيبر، وزرعها، فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - يهود خيبر، فدفعها إليهم .. الحديث.

وفي قصة استشهاده بقصة معاملة النبي - صلى الله عليه وسلم - يهود خيبر على أن يزرعوها، وباستئجاره الدليل المشرك لما هاجر على ذلك نظر؛ لأنه ليس فيها تصريح بالمقصود من منع استئجارهم، وكأنه أخذ ذلك من هذين الحديثين مضمومًا إلى قوله - صلى الله عليه وسلم -: إنا لا نستعين بمشرك. أخرجه مسلم، وأصحاب السنن، فأراد الجمع بين الأخبار بما ترجم به» (٢).

ويجاب عن حديث: إنا لا نستعين بمشرك بأجوبة منها:

[الجواب الأول]

حديث: إنا لا نستعين بمشرك، قيل في سياق الاستعانة بالكافر على الكفار،


(١) صحيح البخاري (٢/ ٧٩٠).
(٢) فتح الباري (٤/ ٤٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>