للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا كان أصل هذا العقد يتم بالإيجاب والقبول، كذلك يجوز فسخه بالتراضي ..... » (١).

[القول الثاني]

يصح الرد مطلقًا، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية، واختاره القاضي وابن عقيل من الحنابلة (٢).

[القول الثالث]

لا يصح الرد، وهو قول في مذهب المالكية، والأصح في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (٣).

[القول الرابع]

يصح الرد في المكيل والموزون بعد قبوله وقبل قبضه، وهو وجه في مذهب الحنابلة (٤).

وقد تكلمت على أدلة هذه المسألة في مبحث سابق عند الكلام على شروط الموصى له فأغنى ذلك عن إعادة ذكر الأدلة هنا، وقد رجحت أن الملك في الوصية يثبت بمجرد القبول، ولا يتوقف على القبض كالهبة، من غير فرق بين ما


(١). المبسوط (٢٨/ ٤٩).
(٢). البيان في مذهب الإمام الشافعي (٨/ ١٧٣)، المهذب (٢/ ٣٤٥).
(٣). البيان والتحصيل (١٣/ ٢٩٩)، المقدمات الممهدات (٣/ ١٢٠)، روضة الطالبين (٦/ ١٤٢)، تحفة المحتاج (٧/ ٣٧)، الإقناع للشربيني (٢/ ٣٩٧)، نهاية المحتاج (٦/ ٦٦)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (٣/ ٥٢)، المحرر (١/ ٣٨٤)، الفروع (٤/ ٦٨٣).
(٤). الفروع (٤/ ٦٨٣)، الإنصاف (٧/ ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>