للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن العربي: «كل عقدين يتضادان وصفًا ويتناقضان حكمًا، فإنه لا يجوز اجتماعهما، أصله البيع والسلف، فركبه على جميع مسائل الفقه، ومنه البيع والنكاح ... ومن هذا الباب الجمع بين العقد الواجب والجائز، ومثله بيع وجعالة .... وأمثال ذلك لا تحصى» (١).

هذا من حيث الجملة، وأما من حيث التفصيل:

[وجه منافاة أحكام البيع لأحكام الصرف]

أن «الصرف مبني على غاية التضييق، حتى شرط فيه التماثل الحقيقي في الجنس، والتقابض الذي لا تردد فيه، ولا تأخير، ولا بقاء علقة، وليس البيع كذلك» (٢).

[وأما وجه منافاة أحكام البيع لأحكام النكاح]

أن «النكاح مبني على المكارمة والمسامحة، وعدم المشاحة، ولذلك سمي الصداق نحلة، وهي العطية لا في مقابلة عوض، وأجيز فيه نكاح التفويض بخلاف البيع» (٣).

[وأما وجه منافاة أحكام البيع لأحكام الجعالة]

فإن «الجعل مبني على الجهالة بالعمل، وعلى أن العامل بالخيار، والبيع يأبى ذلك» (٤).


(١) القبس (٢/ ٨٤٣).
(٢) الموافقات (٣/ ٢٠١).
(٣) الموافقات (٣/ ٢٠٢).
(٤) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>