للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحطاب المالكي: «إن الواقف إذا شرط ألا يؤجر الوقف أكثر من سنة مثلًا، وخرب الوقف، ولم يوجد ما يصلح به به، وأراد الناظر أو المستحق للوقف إجارته السنين بمقدار ما يعمر به، هل يمنع من ذلك؟ .... يكون حكم هذه المسألة حكم ما إذا شرط الواقف أن يبدأ غلته بمنافع أهله، ويترك إصلاح ما انخرم منه أنه لا يتبع شرطه، كما نصوا على ذلك» (١).

وجاء في شرح غاية المنتهى: «فإن شرط ألا يؤجر أكثر من سنة لم تجز الزيادة عليها لكن عند الضرورة يزاد بحسبها» (٢).

[وحجتهم في ذلك]

أن التمسك بالشرط يؤدي إلى بطلان أصل الوقف، وما كان كذلك من الشروط لا يوفى بها تقديمًا لمصلحة الوقف، ومصلحة الموقوف عليه، بل ومصلحة الواقف نفسه.

وجوز الحنفية للقاضي وحده دون الناظر مخالفة شرط الواقف في مدة الإجارة إذا كانت هناك مصلحة، ولو لو تكن هناك ضرورة.

قال ابن عابدين: «الثالثة: شرط ألا يؤجر وقفه أكثر من سنة، والناس لا


(١). رسالة الحطاب في حكم بيع الأحباس (ص: ٣١)، وانظر شرح الخرشي (٧/ ١٠٠)، الشرح الكبير (٤/ ٩٦).
(٢). مطالب أولي النهى (٤/ ٣١٥)، وانظر كشاف القناع (٤/ ٢٥٩ - ٢٦٠)، الإنصاف (٧/ ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>