للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الرابع

المواعدة على الصرف

أو بعنوان آخر

أخذ الذهب للمشاورة على شرائه

قال ابن حزم: التواعد ليس بيعًا (١).

وقال السرخسي: المواعيد لا يتعلق بها اللزوم، ولكن يندب إلى الوفاء بالوعد (٢).

[م-١٢٢٩] إذا أخذ الذهب ليريه أهله، فإن أعجبهم اشتراه، وإن لم يعجبهم رده، إن كان قد أخذ الذهب قبل أن يتم العقد، فإن صلح لأهله رجع إلى صاحب السلعة، وباع معه واشترى ففي هذه المسألة خلاف بين العلماء، وقد تعرض المالكية لها، وذكروا فيها ثلاثة أقوال، كما تعرض لها ابن حزم، وأما بقية المذاهب الثلاثة فلم يتوجهوا لها بالبحث، وإن كانوا قد تعرضوا للمواعدة على البيع على سبيل العموم، وستأتي إن شاء الله تعالى في صيغ المرابحة للواعد بالشراء.

يقول الشيخ الصديق الضرير: «الواقع أن المواعدة في الصرف، أو المواعدة على الصرف ليس للجمهور فيها رأي فعلى قدر ما بحثت في هذا الموضوع لم أجد نصًا للحنفية، ولا للشافعية، ولا للحنابلة، الذين تكلموا صراحة في المواعدة في الصرف من الأئمة الأربعة هم المالكية» (٣).


(١) المحلى (مسألة: ١٥٠١).
(٢) المبسوط (٣٠/ ١٩١).
(٣) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثامن (٢/ ٥٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>