للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الأول

الأمور التي نهي عنها حماية أو نفعًا للسوق

الفرع الأول

في الاحتكار

المسألة الأولى

تعريف الاحتكار

تعريف الاحتكار اصطلاحًا (١):

تعريف الحنفية: عرفه السغدي في فتاويه: «هو أن يشتري من مصره الطعام، فيحتكره عليهم» (٢).


(١) جاء في القاموس (٣٧٨): «الحَكْر: الظلم وإساءة المعشر، والفعل: كضرب ....
حُكَر كصُرَد، وفاعله حَكِر .... حَكِر كفرح، فهو حَكِرٌ ... والتحكر: الاحتكار، والتحسر، والمحاكرة: المُلاحَّة. والحكرة: بالضم: اسم من الاحتكار».
وجاء في اللسان (٤/ ٢٠٨): (الحَكْر): ادخار الطعام للتربص، وصاحبه محتكر. قال ابن سيده: الاحتكار: جمع الطعام ونحوه مما يؤكل، واحتباسه انتظار وقت الغلاء به ....
وقال الأزهري: الحكر: الظلم، والتنقص، وسوء العشرة، يقال: فلان يحكر فلانًا: إذا أدخل عليه مشقة ومضرة في معاشرته، ومعايشته. وانظر المغرب (ص: ١٢٤)، والتعريفات (ص: ٢٦)، تحرير ألفاظ التنبيه (ص: ١٨٦)، غريب الحديث للخطابي (٢/ ٤٣٨).
(٢) فتاوى السغدي (٢/ ٤٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>