للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شياهك مدة شهر بكذا، فيجوز بالشروط السابقة عدا الشرط الأول (١).

هذا قول المالكية في بيع لبن الغنم المتعدد، وأما بيع لبن الشاة الواحدة، فاختلف المالكية في جوازه، فروى أشهب عن مالك جوازه.

ورأى ابن القاسم منعه، وهو الأكثر.

[وحجة من فرق بين الشاة الوحدة وبين الغنم الكثير]

أن الشاة الواحدة يلحقها التغير بالنقصان والزيادة، وقد يكون اللبن صافيًا وقد يكون كدرًا، والغنم الكثير يحمل بعضها بعضًا فلا يظهر في جملتها تغير بزيادة ولا نقصان، فيبعد الغرر فيها (٢).

هذه الشروط من المالكية حملهم عليها حرصهم على معرفة مقدار المبيع وضبطه، وجعل الغرر إن وقع، يكون من الغرر اليسير المغتفر، فهم في اللبن الجزاف اشترطوا أمورًا تتعلق بعضها في وقت الشراء، وبعضها في مقدار المبيع، وبعضها في عدد الغنم.

ففي الوقت: اشترطوا أن يكون الشراء في إبان اللبن، لأن الشاة في آخر وقتها، وبعد شهور من إنجابها يقل لبنها، بخلاف لبنها إذا كان بعد الإنجاب مباشرة.

كما اشترطوا أن يكون عدد الغنم كثيرًا حتى يضمن عدم تغير صفة اللبن.

وأن يضرب أجلًا يعلم أن لبنها لا ينقطع إلى مثله.


(١) مواهب الجليل (٥/ ٤٢٤)، الخرشي (٧/ ٢١)، المنتقى للباجي (٤/ ٢٤٩)، حاشية الدسوقي (٤/ ٢٠ - ٢١).
(٢) المنتقى للباجي (٤/ ٢٤٩)، بداية المجتهد (٢/ ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>