للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به، ولا ضرر عليه إن لم يجده؛ لأنه لم يبذل شيئًا .... وأما الواسطة بين الطرفين فهو النكاح، فهو من جهة أن المال فيه ليس مقصودًا ..... ومن جهة أن صاحب الشرع اشترط فيه المال بقوله تعالى: {أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ} [النساء:٢٤] يقتضي امتناع الجهالة والغرر ... » (١).

واختار ابن تيمية مذهب مالك، في أن الغرر يؤثر في عقود المعاوضات دون عقود التبرعات.

[الشرط الثالث]

أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة؛ لأن الغرر في التابع مغتفر، عملًا بالقاعدة الفقهية: «يغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره».

ولذلك صح بيع الحمل مع الشاة، ولا يصح إفراد الحمل بالبيع، وصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها تبعًا للشجرة، ولا يصح إفراد بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بالعقد، وهكذا.

ويقول ابن تيمية: «يجوز من الغرر اليسير ضمنًا وتبعًا ما لا يجوز في غيره» (٢).

[الشرط الرابع]

ألا يكون هناك حاجة عامة، فإن كانت هناك حاجة عامة إلى المعاملة أبيحت المعاملة، وإن كان فيها غرر.

يقول ابن تيمية: «مفسدة الغرر أقل من الربا، فلذلك رخص فيما تدعو إليه الحاجة منه، فإن تحريمه أشد ضررًا من كونه غررًا، مثل بيع العقار جملة، وإن لم يعلم دواخل الحيطان والأساس، ومثل بيع الحيوان الحامل أو المرضع،


(١) الفروق (١/ ١٥١).
(٢) القواعد النورانية (ص: ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>