للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليل من قال: يجوز بإذن الإمام أو نائبه:

أن الإمام ينوب عن المسلمين، فإذنه يقوم مقام إذن كافة المسلمين.

ولأن كل واحد صاحب حق في المرور بنفسه، وبدوابه، فكان له حق في النقض كما في الملك المشترك ما لم يأذن الإمام.

[وجه قول أبي يوسف: ليس له أن يرفع الساباط بعد وضعه]

أن الساباط بعد وضعه قد صارت يد صاحبه عليه، فالذي يريد نقضه يريد إبطال يده من غير دفع الضرر عن نفسه، ومادام كذلك فهو مضار، فلا يطاع.

[الراجح من الخلاف]

والراجح عندي أن ذلك جائز بشرطين:

الأول: ألا يضر ذلك أحد، ولو كان الضرر يسيرًا.

قال ابن تيمية: «الساباط الذي يضر بالمارة مثل أن يحتاج الراكب أن يحني رأسه إذا مر هناك وإن غفل عن نفسه رمى عمامته، أو شج رأسه ولا يمكن أن يمر هناك جمل عال إلا كسرت رقبته والجمل المحمل لا يمر هناك فمثل هذا الساباط لا يجوز إحداثه على طريق المارة باتفاق المسلمين، بل يجب على صاحبه إزالته فإن لم يفعل كان على ولاة الأمور إلزامه بإزالته حتى يزول الضرر حتى لو كان الطريق منخفضًا، ثم ارتفع على طور الزمان، وجب إزالته إذا كان الأمر على ما ذكر والله أعلم» (١).

الشرط الثاني: ألا يمنع منه ولي أمر المسلمين، فإن منع ولي أمر المسلمين فهو ينوب عنهم فكأن المانع له جماعتهم، والله أعلم.

* * *


(١) الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>