للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول في مذهب الحنابلة (١).

وقيل: يجوز مطلقًا، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية (٢)، وظاهر مذهب الحنفية (٣).

وقيل: يجوز إن لم يشرط في العقد، وهذا مذهب الحنابلة (٤).

[دليل من قال: لا يجوز الجمع بين البيع والصرف]

قال ابن العربي: «كل عقدين يتضادان وصفًا ويتناقضان حكمًا، فإنه لا يجوز اجتماعهما، أصله البيع والسلف، فركبه على جميع مسائل الفقه، ومنه البيع


(١) المحرر في الفقه (١/ ٣٠٧)، الإنصاف (٤/ ٣٢١)، المبدع (٤/ ٤٠).
(٢) قال النووي في المجموع (٩/ ٤٨٣): «إذا جمع في العقد مبيعين مختلفي الحكم، كثوبين شرط الخيار في أحدهما دون الآخر، أو بين بيع وإجارة، أو بيع وسلم، أو إجارة وسلم، أو صرف، أو غيره، فقولان مشهوران، أصحهما صحة العقد فيهما ... » ..
(٣) تكلم الحنفية في الجمع بين أكثر من عقد، فمنعوا الجمع بين بيع وإجارة. انظر تبيين الحقائق (٤/ ٥٩)، فتح القدير (٦/ ٨٠)، العناية شرح الهداية (٦/ ٤٤٦)، كما منعوا الجمع بين بيع وإعارة، انظر الهداية شرح البداية (٣/ ٤٨)، شرح فتح القدير (٦/ ٤٤٦)، ولم ينصوا على الجمع بين بيع وصرف، فالظاهر من هذا أنهم يرون الجواز، خاصة أن السرخسي نص في المبسوط على جواز الجمع بين عقدين يصح كل واحد منهما على انفراد، انظر المبسوط (١٤/ ٢٧). ونص الحنفية على جواز الجمع بين القرض والشركة، انظر المبسوط (١٢/ ٦٤)، العناية شرح الهداية (٩/ ٢٨)، والله أعلم.
(٤) المبدع (٤/ ٤٠، ٥٦)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢١، ٣١)، كشاف القناع (٣/ ١٩٣)، مطالب أولى النهى (٣/ ٤٨، ٧٣)، الكافي (٢/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>