للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثالث

القبض عن طريق القيد المصرفي

[ن- ٧] إذا قام الرجل ودفع للمصرف مبلغًا من النقود بالريال السعودي، على أن يقيده لحسابه الخاص بالدولار، ويعطيه إيصالًا بذلك، دون أن يقبض الدولارات قبضًا حقيقيًا، فهل يعتبر هذا القيد المصرفي كاف في حصول القبض، وهل يغني هذا القبض الحكمي عن القبض الحقيقي؟

في ذلك خلاف بين أهل الفقهاء المعاصرين:

فقيل: القيد المصرفي يقوم مقام القبض الحقيقي، وبه أخذ أكثرية المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي (١)، ومجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي (٢)، وعليه أكثر الباحثين في هذا العصر (٣).

وقيل: الواجب القبض الحقيقي، ولا يكفي القيد المصرفي في حصول


(١) انظر: قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، الدورة الحادية عشرة، القرار رقم (٧) ص: ٤١.
(٢) مجملة مجمع الفقه الإسلامي (٦/ ١/ص: ٧٧١ - ٧٧٢).
(٣) انظر القبض تعريفه، أقسامه، صوره وأحكامها - سعود الثبيتي (ص: ٦٢)، القبض الحقيقي والحكمي - نزيه حماد، مطبوع ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٦/ ١/٧٣٣)، تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية - سامي حسن حمود (ص:٣١٣)، التخريج الفقهي للقيد المصرفي. عبد الله الربعي (ص: ٥)، القبض وأحكامه لنفس المؤلف (١/ ١٠٣)، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد (٥، ٢، ٢٦)، ومجلة البحوث الإسلامية، العدد (٨). وقال الشيخ يوسف الشبيلي في كتابه (الخدمات الاستثمارية في المصارف) (٢/ ٣٩): «قبض الشهادة الاستثمارية في قوة قبض الشيك المصدق، والقبض بالقيد المصرفي، وتكاد تتفق كلمة العلماء المعاصرين على أن القبض بهذين يعد قبضًا كافيًا في الصرف».

<<  <  ج: ص:  >  >>