للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قط أعجب إلي منها، قد أردت أن أتصدق بها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: احبس أصلها، وسبل ثمرتها (١).

[صحيح، وهو في الصحيحين] (٢).

[وجه الاستدلال]

أن تسبيل الثمرة يعني تمليكها للغير، فإذا بقي ملكه عليها لم يصح أنه سبل ثمرتها.

[الدليل الثاني]

أن الوقف عقد يقتضي زوال الملك، فصار كالبيع والهبة، فإذا كانت لا تصح


(١). سنن النسائي (٣٦٠٣).
(٢). سبق تخريجه، أنظر (ح ٩٥٩، ٩٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>