للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوصى به إنما هو شرط النظر» (١).

[القول الثاني]

يصح وقفًا، ويلزم من حين صدوره، ولا يمكن له فسخه، ولا ينفذ منه إلا ما كان من ثلث المال فأقل، إلا أن يجيز الورثة، وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد، وهو المشهور من مذهبه (٢).

[وجه قول الحنابلة]

أن الحنابلة جعلوه وقفًا من حيث اللزوم اعتمادًا على الصيغة؛ لأن من أحكام الوقف لزومه في الحال، أخرجه مخرج الوصية، أم لم يخرجه، فينقطع التصرف فيه بالبيع ونحوه.

وجعلوه وصية من حيث المقدار؛ لأنه لا يستحق إلا بالموت.

جاء في شرح منتهى الإرادات «(ويلزم) الوقف المعلق بالموت (من حينه) أي حين صدوره منه. قال أحمد في رواية الميموني في الفرق بينه وبين المدبر: إن المدبر ليس لأحد فيه شيء، وهو ملك الساعة. وهذا شيء وقفه على قوم مساكين، فكيف يحدث به شيئًا؟ .... (ويكون) الوقف المعلق بالموت (من ثلثه) أي مال الواقف؛ لأنه في حكم الوصية، فإن كان قدر الثلث فأقل لزم، وإن زاد لزم في الثلث، ووقف الباقي على الإجازة» (٣).


(١) فتح الباري (٥/ ٤٠٤).
(٢) مطالب أولي النهى (٤/ ٣٩٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٠٥).
(٣) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>