للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في التاج والإكليل: «شروط بيع الدين ممن هو عليه، وهي ألا يكون الدين طعاماً ... وأن يتعجل العوض .... » (١).

(ح-١٠٦٨) ومستند الجواز ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير،

عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو يريد أن يدخل بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا، وبينكما شيء (٢).

[اختلف في رفعه ووقفه، ورجح شعبة والدارقطني وقفه] (٣).

[القول الثاني]

لا يجوز بيع الدين ولو كان على من هو عليه، وهو قول ابن حزم (٤)، ورواية عن أحمد (٥)،وحكي عن ابن عباس، وابن مسعود، وابن شبرمة (٦).

والقول بالجواز هو الصواب، وقد ذكرنا أدلة الأقوال في المجلد الثالث عند الكلام على حكم التصرف في المبيع إذا كان ديناً، فأغنى عن إعادته هنا، ولله الحمد.

* * *


(١). التاج والإكليل (٤/ ٥٤٢).
(٢). مسند أبي داود الطيالسي (١٨٦٨)، ومن طريقه البيهقي (٥/ ٣١٥).
(٣). سبق تخريجه، انظر (ح ١١٢).
(٤). المحلى، مسألة (١٤٩٢).
(٥). الإنصاف (٥/ ١١١).
(٦). بداية المجتهد (٢/ ١٥١)، الاستذكار (٢٠/ ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>