للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجه الاستدلال من الحديثين]

دل الحديثان السابقان على منع بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فدل على أن الجنس إذا اتحد فقد حرم النسأ.

[وأجيب بجوابين]

[الجواب الأول]

أن ما ورد من أحاديث ضعيفة لا يمكن الاحتجاج بمجموعها مع معارضتها لما هو أصح منها كما سيأتي في أدلة الجمهور.

[الجواب الثاني]

أننا لو أخذنا بالأحاديث لكان مقتضاها النهي عن بيع الحيوان بالحيوان مطلقًا، اتحد الجنس أو اختلف؛ لأن الأحاديث مطلقة، فتقييدها بالجنس الواحد تقييد بلا دليل.

[دليل الجمهور]

[الدليل الأول]

(ح-٧٤٠) ما رواه عبد الرزاق، قال أخبرنا ابن جريج، عن عمرو ابن شعيب، [عن أبيه]، قال: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن عمرو أن يجهز جيشًا،


= ورجح البخاري، وأبو حاتم الرازي إرساله على وصله
قال الترمذي: سألت محمدًا - يعني البخاري - عن هذا الحديث، فقال: قد روى داود ابن عبد الرحمن العطار، عن معمر هذا، وقال: عن ابن عباس. وقال الناس: عن عكرمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا. علل الترمذي (ص: ١٨٢).
وفي العلل لابن أبي حاتم (١١٤٩): «قال أبي: الصحيح عن عكرمة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ... مرسلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>