للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشافعي: «ولا أردأ ما يكون (أي لا يجوز أن يقول: أردأ ما يكون) لأنه لا يوقف على حده، فإن الرديء يكون بالغرق، وبالسوس، وبالقدم، فلا يوقف على حده» (١).

وقد ساق شيخنا ابن عثيمين في شرحه لنا لزاد المستقنع قولًا آخر، وهو أنه يصح شرط الأجود والأردأ، ويحمل على ما يكون في سوق البلد، أي أجود ما يكون في السوق، وأردأ ما يكون في السوق. وهذا معروف عند أهل العرف، والاختلاف الذي يمكن أن يقع فيه اختلاف لا يضر (٢).

[الراجح]

بعد استعراض الأقوال والأدلة أجد أن القول الوسط هو القول بصحة شرط الأردأ دون شرط الأجود. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: وهذا القول أقطعها للنزاع، وأقربها للصواب.

* * *


(١) الأم (٣/ ٧٢).
(٢) الشرح الممتع (٩/ ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>