للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

ذهب بعض مشايخ الحنفية بأن أدنى الأجل ثلاثة أيام قياسًا على خيار الشرط (١).

وردَّ: بأن أقل مدة الخيار ليس بمقدر، والثلاث أكثر المدة على أصل أبي حنيفة فلا يستقيم القياس.

[القول الثالث]

قيل تقدير الأجل إلى العاقدين حتى لو قدرا نصف يوم جاز، بناء على أن الأجل في حديث ابن عباس مطلق، اختاره بعض الحنفية (٢).

[القول الرابع]

قدر المالكية أقل الأجل بخمسة عشر يومًا، فأكثر؛ لأنها مظنة اختلاف الأسواق غالبًا، واختلافها مظنة لحصول المسلم فيه، وهذا هو المعتمد في المذهب (٣).

[القول الخامس]

روى ابن وهب عن مالك أنه يجوز اليومان، والثلاثة، وقال ابن عبد الحكم: لا بأس به إلى اليوم الواحد (٤).


(١) انظر بدائع الصنائع (٥/ ٢١٣)، المبسوط (١٢/ ١٢٧)، تبيين الحقائق (٤/ ١١٥)، العناية شرح الهداية (٧/ ٨٧ - ٨٨).
(٢) انظر المراجع السابقة.
(٣) بداية المجتهد (٢/ ١٥٣)، المنتقى للباجي (٤/ ٢٩٧)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢٠٥)، التاج والإكليل (٤/ ٥٢٨)، الخرشي (٥/ ٢١٠).
(٤) بداية المجتهد (٢/ ١٥٣)، المنتقى للباجي (٤/ ٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>