للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في البحر الرائق: «الراهن إذا أحال المرتهن بالدين، فله أن يسترد الرهن عند أبي يوسف، وكذا لو أبرأه عنه» (١).

وقال الكاساني: «إذا أحال الراهن المرتهن بدينه على رجل، أو أحال المرتهن غريمًا له بدينه على الراهن، حوالة مطلقة، أو مقيدة، أنه يبطل حق المرتهن في حق حبس الرهن عند أبي يوسف. وعند محمد: لا يبطل في حوالة الراهن وكذا في حوالة المرتهن إذا كانت مطلقة وإن كانت مقيدة تبطل» (٢).

وقال في أسنى المطالب: «لو أحاله بدين، أو على دين به رهن أو ضامن انفك الرهن، وبرئ الضامن؛ لأن الحوالة كالقبض بدليل سقوط حبس المبيع، والزوجة فيما إذا أحال المشتري بالثمن، والزوج بالصداق» (٣).

[القول الثاني]

إذا أحال الراهن المرتهن بدينه على رجل لم يبطل حق المرتهن في حبس الرهن. وكذا في حوالة المرتهن إذا كانت مطلقة، فإن كانت مقيدة بطل حقه في الحبس. وهذا قول محمد بن الحسن من الحنفية» (٤).

وفي تبيين الحقائق: «الراهن إذا أحال المرتهن بالدين على إنسان، كان للراهن أن يسترد الرهن عند أبي يوسف، كما لو أبرأه من الدين. وعند محمد ليس له ذلك، كما لو أجل الدين» (٥).


(١) البحر الرائق (٦/ ٢٦٧)، وانظر الفتاوى الهندية (٣/ ٢٩٦)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٤٤)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ١٣).
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ٢٥١).
(٣) أسنى المطالب (٢/ ٢٣٢).
(٤) بدائع الصنائع (٥/ ٢٥١).
(٥) تبيين الحقائق (٤/ ١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>