للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تعريف المالكية]

عرفها ابن عرفة بقوله: «عقد يوجب حقًا في ثلث عاقده يلزم بموته، أو نيابة عنه بعده» (١).

[شرح التعريف]

فقوله: (عقد) جنس يدخل تحته عقود كثيرة.

وقوله (يوجب حقًا في ثلث عاقده) أخرج به ما يوجب حقًا في كل ماله، كالإقرار بالدين مثلًا، ومثله ما يوجب حقًا في رأس ماله مما عقده على نفسه في صحته.

وقوله (في ثلث عاقده) خرج منه: وصيته بما زاد على الثلث. فإنها صحيحة موقوفة على إجازة الورثة، وهل هي وصية، أو هبة من الورثة؟ قولان سيأتي إن شاء الله الكلام عليهما.

وقوله: (لزم بموته) أخرج به عقد الهبة، فإنها قد تلزم عند المالكية من غير موت، كما لو وهبت المرأة أو التزمت لزوجها ثلث مالها، أو من التزم ثلث ماله لشخص فإنه يلزم من غير موت.

وقوله: (أو نيابة عنه بعد موته) عطف على كلمة (حقًا) والمعنى: أو يوجب نيابة عن عاقده بعد موته، فيدخل الإيصاء بالنيابة عن الميت (٢).


(١). شرح حدود ابن عرفة (ص: ٥٢٨)، وانظر شرح الخرشي (٨/ ١٦٧)، الشرح الكبير (٤/ ٤٢٢)، منح الجليل (٩/ ٥٠٣)، مواهب الجليل (٦/ ٣٦٤)، الفواكه الدواني (٢/ ١٣٢).
(٢). انظر شرح ميارة (٢/ ٢١٦)، شرخ الخرشي (٨/ ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>