للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الأول]

القول قول البائع، وهو مذهب الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) ورواية الإمام أحمد (٤).

[وجه من قال: القول قول البائع]

[الوجه الأول]

الأصل سلامة المبيع من عيب قديم. والقول قول من يدعي الأصل.


(١) بدائع الصنائع (٥/ ٢٧٩ - ٢٨٠)، تحفة الفقهاء (٢/ ١٠٤)، لسان الحكام (١/ ٣٥٨)، الهداية شرح البداية (٣/ ٣٥)، البحر الرائق (٦/ ٧٢)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٧٧).
وقال في غمز عيون البصائر (١/ ٢١٥): «لو اختلفا في قدم العيب، فأنكره البائع، فالقول له، واختلف في تعليله، فقيل: لأن الأصل عدمه، وقيل: لأن الأصل لزوم العقد».
(٢) جاء في حاشية الدسوقي (٣/ ١٣٧): «وافق البائع المشتري على وجود العيب، لكن البائع يدعي حدوثه عند المشتري والمشتري يدعي قدمه ليرد المبيع على بائعه، فالقول قول البائع». وقال في القوانين الفقهية (ص: ١٧٥): «يعرف حدوثه وقدمه - يعني العيب - بالبينة، أو باعتراف المحكوم عليه، أو بالعيان، فإن لم يعرف بشيء من ذلك، واختلف البائع والمشتري في قدمه وحدوثه نظر إليه أهل البصر، ونفذ الحكم بما يقتضي قولهم ... وإلا حلف البائع على البت في الظاهر من العيوب، وعلى نفي العلم بالخفي، وقيل: على نفي العلم فيهما». وانظر الشرح الكبير (٣/ ١٣٧)، الخرشي (٥/ ١٢٦)، التاج الإكليل (٤/ ٤٦٢)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٨ - ٢٩)، مواهب الجليل (٤/ ٤٦٢).
(٣) المهذب (١/ ٢٩٥)، حاشية الجمل (٣/ ١٥٠)، المنثور في القواعد الفقهية (١/ ٣٣٢)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٥٨)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٢٥٧)، تحفة المحتاج (٤/ ٣٨٢)، الحاوي الكبير (٥/ ٢٥٩)، مغني المحتاج (٢/ ٦١).
(٤) المغني (٤/ ١٢١)، الروايتين والوجهين (٢/ ٣٣٩)، المبدع (٤/ ٩٩)، تصحيح الفروع (٤/ ١١٣)، الكافي (٢/ ١٠٦)، المحرر (١/ ٣٢٧)، وصوبه الزركشي (٢/ ٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>