للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

في إخراج الوصي زكاة مال الصغير

الزكاة حق المال.

كل من نبت الزرع على ملكه فعليه زكاته.

[م-١٧٢٧] اختلف العلماء في إخراج الوصي زكاة المال عن الصغير، ومن في حكمه من سفيه ومجنون؛ لاختلافهم في وجوب الزكاة في مال الصغير، فمن رأى أن زكاة المال لا تجب على الصغير، رأى أن الوصي لا يملك إخراج الزكاة من مال الصغير، ومن رأى أن الزكاة واجبة على الصغير فقد اختلفوا، هل يخرجها الوصي، أو يخرجها الصبي إذا بلغ؟ وإليك بيان الخلاف:

[القول الأول]

تجب الزكاة في مال الصغير، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (١).

وجاء في شرح الخرشي: «وللوصي اقتضاء الدين وتأخيره ... وإخراج فطرته وزكاته» (٢).


(١). المنتقى للباجي (٢/ ١١٠)، الاستذكار (٣/ ١٥٥)، شرح الخرشي (٢/ ١٧٨) و (٨/ ١٩٣)، الفواكه الدواني (١/ ٣٣٤)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٤٥٥)، شرح الزرقاني على الموطأ (٢/ ١٥٣)، الحاوي الكبير (٣/ ١٥٢)، نهاية المطلب (٣/ ١٦٩)، فتح العزيز بشرح الوجيز (٥/ ٥١٧)، المهذب (١/ ١٤٠)، الوسيط (٢/ ٤٤٢)، مغني المحتاج (١/ ٤٠٩)، المغني لابن قدامة (٢/ ٢٥٦)، كشاف القناع (٢/ ١٦٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٣٨٨)، مطالب أولي النهى (٢/ ٥).
(٢). شرح الخرشي (٨/ ١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>