للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح (١).

[ضعيف] (٢).

[الدليل الثاني]

(ح-٩٠٦) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا شريك، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أمية بن صفوان بن أمية،

عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعار منه يوم خيبر أدرعًا، فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال: بل عارية مضمونة. قال: فضاع بعضها فعرض عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يضمنها له فقال: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب (٣).

[وجه الاستدلال]

العارية ليست مضمونة على الصحيح، بل هي أمانة في يد صاحبها لا تضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط، وقد ضمنها النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشرط، فدل على أن الأمانات تضمن بالشرط، ومنه ضمان رأس مال المضاربة.

[وأجيب بعدة أجوبة]

الأول: أن الحديث مضطرب من مسند صفوان.


(١) سنن الترمذي (١٣٥٢).

والحديث رواه ابن ماجه (٢٣٥٣)، والدارقطني (٣/ ٢٧)، والبيهقي (٦/ ٦٥)، والحاكم (٤/ ١٠١) كلهم من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده.
(٢) سبق تخريجه، انظر (ح ٣٥٨).
(٣) المسند (٣/ ٤٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>