(٢) قال النووي في المجموع (٤/ ٣٦٦): «قال الشافعي في الأم والأصحاب: إذا تبايع رجلان ليسا من أهل فرض الجمعة لم يحرم بحال، ولم يكره». (٣) كشاف القناع (٣/ ١٨٠)، الكافي في فقه أحمد (٢/ ٤٠)، الإنصاف (٤/ ٣٢٥). (٤) جاء في المدونة (١/ ١٥٤): «وكره مالك للمرأة، والعبد، والصبي، ومن لا تجب عليهم الجمعة البيع والشراء في تلك الساعة من أهل الإسلام». وزاد ذلك إيضاحًا ابن رشد الجد في البيان والتحصيل، فنقل عن مالك قوله (١/ ٢٧٢): «إذا أذن تلك الساعة رفعت الأسواق، فلم يبع فيها عبد، ولا غيره ... قال ابن رشد: يريد أن الأسواق يمنع أن يتبايع فيها العبيد، أو غيرهم ممن لا تجب عليهم ا لجمعة، كما يمنع من ذلك من تجب عليه الجمعة للذريعة، فإن باع فيها من لا تجب عليه الجمعة، لم يفسخ بيعه، وأما في غير الأسواق فجائز للعبيد والنساء، والمسافرين، وأهل السجون، والمرضى أن يتبايعوا فيما بينهم». وانظر الفواكه الدواني (١/ ٢٥٩)، حاشية العدوي (١/ ٤٦٨)، وقال في التاج والإكليل (٢/ ١٨١): «فإن كان لا تجب على واحد منهما الجمعة لم يفسخ» يعني: البيع.