للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

إذا جاء صاحبها بعد التعريف

تعريف اللقطة لا ينفي حق مالكها إذا أتى يطلبها.

مالك اللقطة أحق بها من واجدها قبل التعريف وبعده.

[م-٢٠٠٧] إذا جاء مالك اللقطة بعد تعريفها حولًا كاملًا، فهل يجب على الملتقط أن يردها إليه؟

اختلف العلماء في ذلك، وسبب الخلاف: هل تعريف اللقطة ينقل الملك نقلًا مطلقًا من صاحبها إلى واجدها، بحيث تنقطع علاقة مالكها بهذا المال بعد تعريفها، أو أن الملك انتقل إلى الواجد بشرط عدم ظهور صاحبها، فكان الملتقط أحق بهذا المال من غيره لعثوره عليه، ولقيامه بتعريفه، فإذا ظهر مالكه لم يكن لأحد أن ينازعه في ملكية ماله كامرأة المفقود إذا تزوجت، ثم رجع زوجها الأول.

في هذه المسألة اختلف العلماء على قولين:

القول الأول:

يجب رد العين إن كانت موجودة، أو رد بدلها إن كان قد تصرف فيها، وهذا قول الجمهور، واختيار ابن حزم من الظاهرية (١).


(١) المبسوط (١١/ ٣، ٥)، تحفة الفقهاء (٣/ ٣٥٥)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٠٢) شرح الهداية شرح البداية (٢/ ٤١٨)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٣٢)، شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ٩٦)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ١٢١)، منح الجليل (٨/ ٢٣٤)، التاج والإكليل (٦/ ٧٤)، حاشية الدسوقي (٤/ ١٢١)، الخرشي (٧/ ١٢٥)، الحاوي الكبير (٨/ ٩، ١٤)، مغني المحتاج (٢/ ٤١٥)، روضة الطالبين (٥/ ٤١٤)، الإنصاف (٦/ ٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>