للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في النتف في الفتاوى: «قال أبو حنيفة وأصحابه يعرفها، فإن لم يجد من يعرفها يتصدق بها، وإن كان فقيرًا فأكلها جاز، فإن جاء صاحبها خيره بين الضمان والأجر» (١).

وقال الباجي في المنتقى: «جواز الاستنفاق على معنى الاستسلاف لها، وأنه متى أتى صاحبها كان له أخذها .... ومن استنفقها بعد الاجتهاد في التعريف على ما أمر به النبي - عليه السلام - فلا إثم عليه، ومتى أتى صاحبها أداها إليه» (٢).

وجاء في الحاوي: «فإن جاء صاحبها، وإلا فهي له بعد سنة على أنه متى جاء صاحبها في حياته أو بعد موته فهو غريم إن كان استهلكها» (٣).

جاء في الإنصاف: «لو أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة فليس له إلا البدل كما في التلف» (٤).

قال ابن حزم: «فإن لم يأت أحد يصدق في صفته بما ذكرنا، ولا بينة فهو عند تمام السنة مال من مال الواجد غنيًا كان أو فقيرًا يفعل فيه ما شاء، ويورث عنه، إلا أنه متى قدم من يقيم فيه بينة أو يصف شيئا مما ذكرنا فيصدق ضمنه له إن كان حيًا، أو ضمنه له الورثة إن كان الواجد له ميتًا» (٥).


(١) النتف في الفتاوى (٢/ ٥٨٦).
(٢) المنتقى للباجي (٦/ ١٣٨).
(٣) الحاوي (٨/ ١٤).
(٤) الإنصاف (٦/ ٤٢١).
(٥) المحلى، مسألة (١٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>