للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثالث]

لا يعترف بالشخصية الاعتبارية مطلقاً، ولا يخرج شركات المساهمة عن شركات الفقه الإسلامي.

يقول الشيخ مبارك آل سليمان: «إن الناظر في شركة المساهمة من حيث طريقة إنشائها، والخطوات التي تتخذ لتكوينها لا يسعه إلا أن يقطع بكونها نوعاً من أنواع الشركات، سواء قلنا: إنها شركة عنان، أو مضاربة، أو قلنا إنها نوع جديد من أنواع الشركة، فهي لا تخرج عن جنس المشاركات، والواقع شاهد بذلك» (١).

[ويستدل أصحاب هذا القول بما يلي]

أولاً: أن قيام شركة المساهمة لا يتوقف على اعتبار الشركة ذت شخصية اعتبارية، بل يمكن أن تقوم شركة المساهمة بكل ما هو مقرر لها من أحكام، وخاصة فيما يتعلق بتداول الأسهم، دون أن توصف بالشخصية الاعتبارية، ودون أن يحكم بنزع ملكية الشركاء لأموالهم، وإذا لم يكن هذا التوصيف ضرورياً لم يكن لازماً.

الثاني: يلزم من إثبات الشخصية الاعتبارية للشركة ألا يكون هناك فرق بين المساهمة في الشركات التي أصل نشاطها حلال، والشركات التي أصل نشاطها حرام فكلاهما تتصرفان بشخصية اعتبارية مستقلة عن المساهمين.

[الراجح]

أرى أن القول الثاني وسط بين القولين، وأما القول الأول فهو ضعيف؛ لأنه


(١) الاكتتاب والمتاجرة بالأسهم (ص: ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>