للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي عن أحمد ما يدل على أن نقع البئر مملوك لصاحبه (١).

[م-٣٨٥] وأما الكلأ فقيل: لا يملك، ولو نبت في أرضه حتى يحوزه، وهذا مذهب الحنفية (٢)، والحنابلة (٣).

وذهب المالكية (٤)، والشافعية إلى أن الكلأ النابت في أرضه مملوك له، وله أن يمنع غيره منه، ولو كان فاضلًا عن حاجته (٥).

[دليل من قال: لا يجوز بيع فضل الماء والكلأ.]

[الدليل الأول]

(ح-٣٣٨) ما روه مسلم من طريق أبي الزبير،

عن جابر، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع فضل الماء (٦).

[وجه الاستدلال]

أنه خص النهي على منع فضل الماء، فدل على أن ما يحتاج إليه لا يجب عليه بذله.

ولأن ما لا يفضل عن حاجته يستضر ببذله، والضرر لا يزال بالضرر.

[الدليل الثاني]

(ح-٣٣٩) روى ابن ماجه من طريق سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن


(١) المغني (٤/ ٧١).
(٢) البحر الرائق (٦/ ٨٣ - ٨٤)، بدائع الصنائع (٥/ ١٤٦)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٧)، فتاوى السغدي (٤/ ٤٧٣).
(٣) شرح منتهى الإرادات (٢/ ١١)، مطالب أولي النهى (٣/ ٢٤).
(٤) التمهيد (١٩/ ١).
(٥) المهذب (١/ ٤٢٨).
(٦) مسلم (١٥٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>