(٢). انظر قول محمد بن الحسن في كتب الحنفية: تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٨)، الفتاوى الهندية (٢/ ٣٧١)، فتح القدير لابن الهمام (٦/ ٢٢٧)، البحر الرائق (٥/ ٢٣٨). وانظر مذهب المالكية في: الخرشي (٧/ ٨٤، ٩٧)، الشرح الكبير (٤/ ٨٠)، حاشية الصاوي (٤/ ١١٦).
وانظر في مذهب الشافعية: الحاوي الكبير (٧/ ٥٢٥)، مغني المحتاج (٣/ ٣٨٠)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٨/ ٦٦)، نهاية المطلب (٨/ ٣٧٣)، روضة الطالبين (٥/ ٣١٨)، فتاوى السبكي (٢/ ٩٥)، إعانة الطالبين (٣/ ١٦٤)، المهذب (١/ ٤٤١)، ويستثني الشافعية مسائل يجوز فيها للواقف الانتفاع بالموقوف ومن ذلك ما لو وقف على العلماء ونحوهم كالفقراء واتصف بصفتهم، أو على الفقراء ثم افتقر، أو على المسلمين كأن وقف كتابا للقراءة ونحوها أو قدرا للطبخ فيه أو كيزانا للشرب بها ونحو ذلك فله الانتفاع معهم ولو بدون شرط؛ لأنه لم يقصد نفسه. وانظر في مذهب الحنابلة: مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٦/ ٣١٤٠)، كتاب الوقوف للخلال (١/ ٢٧٠)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٥٢).