للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجه الاستدلال]

قال ابن حجر: أنه - صلى الله عليه وسلم - «أخرجها من ملكه بالعتق، وردها إليه بالشرط» (١).

[الدليل السابع]

أن المقصود من الوقف القربة، وهي حاصلة بالوقف على النفس.

[القول الثاني]

لا يصح الوقف على النفس، وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية، وهو مذهب المالكية، والشافعية، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهي المذهب (٢).

جاء في حاشية الصاوي: «حاصله أن الوقف على النفس باطل .... تقدم


(١). فتح الباري (٥/ ٤٠٤).
(٢). انظر قول محمد بن الحسن في كتب الحنفية: تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٨)، الفتاوى الهندية (٢/ ٣٧١)، فتح القدير لابن الهمام (٦/ ٢٢٧)، البحر الرائق (٥/ ٢٣٨).
وانظر مذهب المالكية في: الخرشي (٧/ ٨٤، ٩٧)، الشرح الكبير (٤/ ٨٠)، حاشية الصاوي (٤/ ١١٦).

وانظر في مذهب الشافعية: الحاوي الكبير (٧/ ٥٢٥)، مغني المحتاج (٣/ ٣٨٠)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٨/ ٦٦)، نهاية المطلب (٨/ ٣٧٣)، روضة الطالبين (٥/ ٣١٨)، فتاوى السبكي (٢/ ٩٥)، إعانة الطالبين (٣/ ١٦٤)، المهذب (١/ ٤٤١)، ويستثني الشافعية مسائل يجوز فيها للواقف الانتفاع بالموقوف ومن ذلك ما لو وقف على العلماء ونحوهم كالفقراء واتصف بصفتهم، أو على الفقراء ثم افتقر، أو على المسلمين كأن وقف كتابا للقراءة ونحوها أو قدرا للطبخ فيه أو كيزانا للشرب بها ونحو ذلك فله الانتفاع معهم ولو بدون شرط؛ لأنه لم يقصد نفسه.
وانظر في مذهب الحنابلة: مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٦/ ٣١٤٠)، كتاب الوقوف للخلال (١/ ٢٧٠)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>