للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الرابع]

إن كان فيه محاباة في الثمن فيمنع، وهذه إحدى الصور الممنوعة عند المالكية (١).

[دليل من قال: لا يجوز جمع البيع مع القرض ولو بدون شرط]

(ح-١٠٧٩) ما رواه أبو داود الطيالسي من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه.

عن عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن (٢).

[إسناده حسن] (٣).

وجه الاستدلال:

أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن سلف وبيع، وهو مطلق، وإطلاقه يشمل اجتماعهما سواء كان ذلك بالشرط أو بدونه، ومن حمل كلام الشارع على اجتماعهما


(١). سبق ذكر صور المسألة عند المالكية، انظر حاشية القول السابق للمالكية.
(٢). مسند أبي داود الطيالسي (٢٢٥٧).
(٣). سبق تخريجه، انظر (ح ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>