للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في ذلك خلاف بين الفقهاء أيضًا على قولين:

[القول الأول]

ليس ذلك بشرط، وهو مذهب الحنفية، واختيار سحنون من المالكية.

جاء في المبسوط: «ولو دفع إليه ألف درهم مضاربة بالنصف، ودفع إليه ألفا أخرى مضاربة بالثلث أيضًا، ولم يقل في واحد منهما: اعمل فيه برأيك، فخلطهما المضارب قبل أن يعمل بشيء منهما ثم عمل، فربح، أو وضع، فلا ضمان عليه والوضيعة على رب المال; لأن المالين على ملك رب المال والمضارب أمين فيهما والأمين بخلط الأمانة بعضها ببعض لا يصير ضامنًا; لأن الخلط إنما يكون موجبا للضمان باعتبار أن فيه معنى الاستهلاك لمال رب المال أو معنى الشركة فيه وذلك لا يوجد إذا خلط بماله ماله فإن ربح في المالين ربحا قسما نصف الربح نصفين والنصف الآخر أثلاثا; لأن نصف الربح حصة الألف المدفوعة إليه مضاربة بالنصف والنصف الآخر حصة الألف المدفوعة إليه مضاربة بالثلث فما يكون من ربح كل واحد منهما بعد الخلط معتبر به قبل الخلط. وإن ربح في أحدهما ووضع في الآخر قبل أن يخلطهما فالربح بينهما على الشرط والوضيعة على المال الآخر ولا يدخل أحد المالين في المال الآخر ... » (١).

[القول الثاني]

إن كان نصيب العامل مختلفًا لم يصح الخلط. وهذا مذهب المالكية والشافعية (٢).


(١) المبسوط (٢٢/ ١٣٢)، وانظر التاج والإكليل (٥/ ٣٦٤).
(٢) التاج والإكليل (٥/ ٣٦٤)، مغني المحتاج (٢/ ٣٢٢)، أسنى المطالب (٢/ ٢٩٣)، حواشي الشرواني (٦/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>