للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدليل الثالث]

استدل ابن حزم أيضًا بقوله: ولأنه « ... بَيْع بثمن مجهول؛ لأنهما إنما تعاقدا البيع على أنه يربح معه للدينار درهمًا، فإن كان شراؤه دينارًا غير ربع كان الشراء بذلك، والربح درهمًا غير ربع درهم، فهذا بيع الغرر الذي نهى عن - صلى الله عليه وسلم -، والبيع بثمن لا يدرى مقداره (١).

وقد أجبنا عن دعوى الجهالة بالثمن.

[الراجح من أقوال أهل العلم]

بعد استعراض الأقوال ومناقشتها أجد أن القول بالجواز هو الأقوى، وحجته أظهر، وما يدعى فيه من الجهالة فهو يسير يمكن كشفه بالحساب، والله أعلم.

* * *


(١) المحلى (٧/ ٤٩٩ - ٥٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>