للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكان أقرب جد نسب إليه هو شافع.

وهل يدخل أصول الواقف وفروعه؟ فيه أوجه:

أصحها عند الأكثرين: لا يدخل الأبوان، والأولاد، ويدخل الأجداد والأحفاد؛ لأن الوالد والولد لا يعرفان بالقريب في العرف، بل القريب من ينتمي بواسطة.

والثاني: لا يدخل أحد من الأصول والفروع.

والثالث: يدخل الجميع، وبه قطع المتولي.

وقد ادعى الأستاذ أبو منصور الإجماع على أنه لا يدخل الأبوان والأولاد.

وإذا أوصى لأقاربه، فإن كان أعجميا، دخل قرابة الأب والأم.

وإن كان عربيًا فوجهان.

أصحهما وبه قطع العراقيون، وهو ظاهر نصه في «المختصر» دخولهم من الجهتين كالعجم.

والثاني: لا تدخل قرابة الأم، ورجحه الغزالي، والبغوي؛ لأن العرب لا تفتخر بها (١).

° دليل الشافعية على تحديد القرابة:

قال الغزالي: دليلنا: قَوْله تَعَالَى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} [الأنفال: ٤١].


(١). روضة الطالبين (٦/ ١٧٣)، وانظر نهاية المحتاج (٦/ ٨٢)، الوسيط (٤/ ٤٥١)، مغني المحتاج (٣/ ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>