للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني في مذهب الشافعية:

اختار ابن الصباغ من الشافعية أن للناظر الاستقلال بذلك، أي بأخذ الأقل من نفقته وأجرة مثله بدون الرجوع إلى الحاكم (١).

وحمل الشرواني من الشافعية قول ابن الصباغ في حال فقد الحاكم بذلك المحل، أو تعذر الرفع إليه ما لم يثبت عنه نص بالتعميم (٢). هذه هي الأقوال في مذهب الشافعية.

[القول الرابع: مذهب الحنابلة]

للحنابلة أربعة أقوال في أجرة الناظر:

أحدها: أنه إن كان مشهورًا بأنه يأخذ أجر عمله فله أجرة مثله؛ لأنه مقابل عمل يؤديه، وإن لم يكن معدًا لأخذ العوض على عمله فلا شيء له. قال عنه في الفروع: وهذا قياس المذهب (٣).

وقال البهوتي: هذا في عامل الناظر واضح، وأما الناظر ... إذا لم يسم له شيئ يأكل بالمعروف (٤).

وجاء في الإقناع في فقه الإمام أحمد: «وإن لم يسم له شيئا فقياس المذهب إن كان مشهورًا بأخذ الجاري على عمله فله جاري عمله، وإلا فلا شيء له» (٥).


(١). تحفة المحتاج (٦/ ٢٩٠).
(٢). حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (٦/ ٢٩٠).
(٣). الفروع (٤/ ٥٩٥).
(٤). كشاف القناع (٤/ ٢٧١).
(٥). الإقناع في فقه الإمام أحمد (٣/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>