للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: للقاضي أن يقدر له بشرط الحاجة مقدار نفقته، أما إذا لم يكن محتاجًا فلا حق له في غلة الوقف. وهذا القول رجحه الرافعي، ونسب للبلقيني.

وقاسوه على ولي الطفل إذا كان فقيرًا ورفع أمره للقاضي متبرمًا من حفظ مال الطفل.

الثاني: أنه يأخذ الأقل من نفقته وأجرة مثله، اختاره النووي.

جاء في تحفة المحتاج: «فإن لم يشرط له شيء فلا أجرة له، نعم له رفع الأمر إلى الحاكم ليقرر له الأقل من نفقته، وأجرة مثله، كولي اليتيم؛ ولأنه الأحوط للوقف» (١).

الثالث: أن القاضي يقدر للناظر أجر المثل مطلقًا، محتاجًا كان أو غير محتاج، اختاره بعض المتأخرين من الشافعية (٢).

قال السبكي في تكملة المجموع: «ويستحق الناظر ما شرط من الأجرة، كما يجوز له رفع الأمر إلى الحاكم ليقرر له أجره. قال العراقي في تحريره: ومقتضاه أنه يأخذ مع الحاجة إما قدر النفقة كما رجحه الرافعي، أو الأقل من نفقته وأجرة مثله كما رجحه النووي، وقد رجح بعض المتأخرين من أصحابنا أن الظاهر هنا أنه يستحق أن يقرر له أجرة المثل، وإن كان أكثر من النفقة، وإنما اعتبرت النفقة هنا لوجوبها على فرعه، سواء أكان وليا على ماله أم لا، بخلاف الناظر» (٣).


(١). تحفة المحتاج (٦/ ٢٩٠).
(٢). أسنى المطالب (٢/ ٤٧٢)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٠١)،
(٣). تكملة المجموع (١٥/ ٣٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>