للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

الحكم التكليفي للغش

قال الكاساني: قليل الغش مما لا يمكن التحرز عنه (١).

[م-٣٧٤] حرم الله سبحانه وتعالى جميع أنواع الغش والخداع في التجارة، وهو أمر مجمع عليه، حكى فيه الإجماع غير واحد من أهل العلم.

قال العدوي: «لا أعلم خلافًا في تحريم الغش، والخديعة وما ذكر معهما؛ لأن هذه أمور ممنوعة في الشرع؛ لأنها ضرب من المكر، والحيل على الناس، والتوصل إلى أخذ أموالهم بغير حق» (٢).

وقال النووي: «والأحاديث في تحريم الغش، ووجوب النصيحة كثيرة جدًا، وحكمها معلوم من الشريعة ... » (٣).

كما حكى الإجماع كل من الشوكاني (٤)، والصنعاني (٥).

ومستند هذا الإجماع آيات قرآنية، وأحاديث شريفة صحيحة.

فمن الكتاب قوله تعالى: {وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ} [المطففين:١،٢، ٣].

قال الشنقيطي رحمه الله: «كل من غش في سلعة، أو دلس، أو زاد في عدد، أو


(١) بدائع الصنائع (٥/ ١٩٦).
(٢) حاشية العدوي (٢/ ١٥١ - ١٥٢).
(٣) المجموع شرح المهذب (١١/ ٣٠٣).
(٤) نيل الأوطار (٥/ ٢٥١).
(٥) سبل السلام (٢/ ٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>