للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

الأدلة على مشروعية العارية

[م-٢٠٨٩] العارية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس.

أما الكتاب، فلقوله تعالى: {لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ} [النساء: ١١٤].

ولا شك أن العارية من المعروف.

وقال تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون: ٧].

وقد اختلف المفسرون بالماعون على أقوال، منها

(ث-٣٢٢) ما رواه أبو داود من طريق عاصم بن أبي النجود، عن شقيق،

عن عبد الله بن مسعود، أنه قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله عارية الدلو والقدر (١).

[حسن] (٢).

وأما الدليل من السنة:

(ح-١٢٥٥) فما رواه البخاري من طريق شعبة، عن قتادة، قال:

سمعت أنسًا يقول: كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي - عليه السلام - فرسًا لأبي طلحة يقال له: المندوب، فركبه، فلما رجع قال: ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرًا.


(١) سنن أبي داود (١٦٥٦).
(٢) ومن طريق ابن أبي النجود رواه النسائي في السنن الكبرى (١١٦٣٧)، والبزار في مسنده (١٧١٨)، والطبراني في المعجم الكبير (٩٠١٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>