للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجب أن يكون في الموضع الذي تم فيه العقد، إلا أن يكون موضع العقد لا يصلح مكانًا للوفاء، كما لو أقرضه في طيارة، أو في لجة البحر.

فإذا اشترط المقرض أن يكون الوفاء في غير بلد القرض، وهو ما يسمى عند الفقهاء بالسفتجة (١)، فما حكم التزام مثل هذا الشرط.

وللجواب على ذلك أذكر مسائل هذه المعاملة إن شاء الله تعالى مبينًا محل الوفاق منها ومحل الخلاف، والراجح، أسأل الله وحده العون والتوفيق.

[المسألة الأولى]

[م-١٨٠٦] أن يكون الوفاء في غير بلد القرض من غير شرط، وإنما كان على سبيل المعروف، فقد اختلف العلماء فيها على قولين.

[القول الأول]

الجواز مطلقًا، حتى ولو كان فيه مؤونة على المقترض؛ لأن ذلك سوف يعتبر من باب حسن القضاء، وهذا قول عامة أهل العلم (٢).

(ح-١٠٨٣) لما رواه مسلم من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار.

عن أبي رافع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استسلف من رجل بكراً، فقدمت عليه إبل من إبل


(١). السفتجة قيل بضم السين وقيل بفتحها وأما التاء فمفتوحة فيهما فارسي معرب.
وفي القاموس: أن يعطي مالا لآخر، وللآخر مال في بلد المعطي، فيوفيه إياه ثم، فيستفيد أمن الطريق. انظر القاموس المحيط (ص: ١٩٣)، وانظر المصباح المنير (١/ ٢٧٨).
(٢). فتح القدير (٧/ ٢٥١)، المبسوط (١٤/ ٣٧)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٩٦)، الذخيرة (٥/ ٢٩٣)، الحاوي الكبير (٦/ ٤٦٧)، المهذب (١/ ٣٠٤)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٥/ ٤٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>