للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

في انعقاد الهبة بالمعاطاة

ما عده الناس بيعًا أو هبة أو إجارة فهو كذلك.

الإيجاب والقبول لا يطلقان إلا على الصيغة القولية فقط عند الجمهور، وأما الصيغة الفعلية فهم يسمونها اصطلاحًا بـ (المعاطاة) ولا يطلقون عليها الإيجاب والقبول، وهذا اصطلاح عرفي، لا علاقة له باللغة (١).

[م-١٨٢٥] وقد اختلف الفقهاء في انعقاد الهبة بالتعاطي.


(١). اختلف الفقهاء في إطلاق الإيجاب والقبول على الصيغة الفعلية على قولين:
القول الأول:
ذهب الجمهور إلى أن الإيجاب والقبول يطلقان على الصيغة القولية فقط، وأن المعاطاة ونحوها من إشارة، أو كتابة لا يطلق عليها إيجابًا ولا قبولًا.
يقول الكاساني في بدائع الصنائع (٥/ ١٣٣): «البيع قد يكون بالقول، وقد يكون بالفعل، أما القول فهو المسمى بالإيجاب والقبول ... ».
ويقول الشيرازي من الشافعية في المهذب (١/ ٢٥٧): «ولا ينعقد البيع إلا بالإيجاب والقبول، فأما المعاطاة فلا ينعقد بها البيع».
ويقول ابن قدامة في المغني (٤/ ٣ - ٤): والبيع على ضربين:
أحدهما: الإيجاب والقبول .... الضرب الثاني: المعاطاة .... ».
القول الثاني:
الإيجاب والقبول اسم لكل تعاقد بين طرفين، فإن إثباته يسمى إيجابًا، والتزامه يسمى قبولًا، وهو مذهب المالكية، واختيار ابن تيمية. انظر المنتقى للباجي (٤/ ١٥٧)، ومواهب الجليل (٤/ ٢٢٨)، والنكت على المحرر (١/ ٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>