القول الأول: ذهب الجمهور إلى أن الإيجاب والقبول يطلقان على الصيغة القولية فقط، وأن المعاطاة ونحوها من إشارة، أو كتابة لا يطلق عليها إيجابًا ولا قبولًا. يقول الكاساني في بدائع الصنائع (٥/ ١٣٣): «البيع قد يكون بالقول، وقد يكون بالفعل، أما القول فهو المسمى بالإيجاب والقبول ... ». ويقول الشيرازي من الشافعية في المهذب (١/ ٢٥٧): «ولا ينعقد البيع إلا بالإيجاب والقبول، فأما المعاطاة فلا ينعقد بها البيع». ويقول ابن قدامة في المغني (٤/ ٣ - ٤): والبيع على ضربين: أحدهما: الإيجاب والقبول .... الضرب الثاني: المعاطاة .... ». القول الثاني: الإيجاب والقبول اسم لكل تعاقد بين طرفين، فإن إثباته يسمى إيجابًا، والتزامه يسمى قبولًا، وهو مذهب المالكية، واختيار ابن تيمية. انظر المنتقى للباجي (٤/ ١٥٧)، ومواهب الجليل (٤/ ٢٢٨)، والنكت على المحرر (١/ ٢٦٠).