للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجه القول بالكراهة]

لم يحرم التحايل؛ لأن التحايل كان قبل وجوب الشفعة ومن أجل أن يدفع الشفيع الضرر عن نفسه، وتكره لأن الشفيع يتضرر بذلك.

[القول الثالث]

لا يحل الاحتيال لإسقاط الشفعة، وإن فعل لم تسقط، اختاره بعض الشافعية، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (١).

قال في الإنصاف: «ولا يحل الاحتيال لإسقاطها بلا نزاع في المذهب» (٢).

وأما المالكية فلم يتوجهوا في بحث التحايل لإسقاط الشفعة بدليل أن القرافي في الذخيرة عندما تعرض لهذه المسألة عرض فيها الخلاف بين أبي يوسف ومحمد بن الحسن، ولو كانت المسألة مسطورة عند أصحابه لنقلها عنهم، والله أعلم (٣).

[دليل من قال: بتحريم الحيل]

[الدليل الأول]

(ح-٦٥٦) ما رواه مسلم من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير،

عن جابر قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به (٤).


(١) المنثور في القواعد (٢/ ٩٩)، الإنصاف (٦/ ٢٥١)، كشاف القناع (٤/ ١٣٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٣٤)، مطالب أولي النهى (٤/ ١٠٢).
(٢) الإنصاف (٦/ ٢٥١).
(٣) الذخيرة (٧/ ٣٨٣).
(٤) مسلم (١٦٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>