(٢) مواهب الجليل (٦/ ٣٦)، وفي منهاج الطالبين (ص: ٥٦): «حكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان». وفي حاشية الرملي (٢/ ٣٢٦): وكشاف القناع (٣/ ١١٠): «فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه». (٣) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٦٥)، وجاء في مجمع الضمانات (١/ ٤٧٨): «البيع الباطل لا يفيد الملك، ولو هلك المبيع بيد المشتري فلا يكون أمانة عند بعض المشايخ؛ لأن العقد غير معتبر، فبقي القبض بإذن المالك. وعند البعض يكون مضمونًا؛ لأنه لا يكون أدنى حالًا من المقبوض على سوم الشراء، وقيل: الأول قول أبي حنيفة رحمه الله، والثاني قولهما، ذكره في الهداية» اهـ. وجاء في المرجع السابق: «الفاسد يفيد الملك عند القبض، ويكون المبيع مضمونًا في يد المشتري يلزمه مثله إن كان مثليًا، والقيمة إن كان قيميًا كما في الهداية». وهذا النص يفيد أن الخلاف في الضمان في مذهب الحنفية إنما هو في المبيع إذا قبض بعقد باطل، وأما المبيع بعقد فاسد فإنه يضمن قولًا واحدًا، على تفريق المذهب بين الباطل والفاسد، وأما مذهب الجمهور فالباطل والفاسد مترادفان، فلا فرق.