للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما لو كان دراهم أو دنانير حتى ولو تعينت على القول بأنها تتعين بالتعيين فلا خيار له (١).

[الثاني: في الإجارة.]

يثبت خيار الرؤية في إجارة العين إذا لم يسبق لها رؤية.

[الثالث: في قسمة في غير المثليات.]

يثبت خيار الرؤية في قسمة غير المثليات سواء كانت القسمة في أجناس مختلفة، أو كانت في نوع واحد كالحيوانات، أما قسمة ذوات الأمثال كالمكيلات والموزونات فلا يثبت فيها خيار الرؤية إذا كانت غير معينة، فإن كانت معينة فإنها من الأعيان يجري فيها خيار الرؤية.

الرابع:

الصلح عن دعوى المال على شيء بعينه (٢).

ولا يثبت خيار الرؤية في أمور:

أحدها: الديون.

الثاني: النقد.

الثالث: ما قبل رؤية المبيع.

الرابع: إذا رأى المشتري بعض المبيع، وكان مثليًا، أو رأى غرفة من الدار، وكانت غرفها متماثلة، أو كان المبيع مما يعلم باللمس، أو الشم، أو الذوق، بعد لمسه، أو شمه، أو ذوقه.

وقد وضع بعض الحنفية ضابطًا لما يدخله خيار الرؤية، فقال:

«يثبت خيار الرؤية في كل عين ملكت بعقد، يحتمل الفسخ كالشراء» (٣).


(١) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٣١٨ - ٣١٩)، الفتاوى الهندية (٣/ ٥٨).
(٢) البحر الرائق (٦/ ٢٨)، حاشية بن عابدين (٤/ ٥٩٣).
(٣) درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>