للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

يشترط أن يكون الحمل موجودًا حين الوصية، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة على خلاف بينهم في كيفة التحقق من وجود الحمل وقت إنشاء الوصية (١).

° وجه القول بعدم الصحة:

أن الوصية تمليك، وتمليك المعدوم لا يصح.

وكيفية التحقق من وجود الحمل يرجع إلى وقت ولادته على النحو التالي:

(١) ـ أن يولد حيًا لأقل من ستة أشهر من حين تكلم بالوصية؛ سواء كانت فراشًا لزوج أو سيد أو بائنًا؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإذا وضعته حيًا لأقل منها، وعاش لزم أن يكون موجودًا حين الوصية.

(٢) ـ أن تأتي به لأكثر من ستة أشهر من حين الوصية، ولم تتجاوز به أكثر مدة الحمل:

فإن كانت فراشًا لزوج أو سيد لم تصح الوصية؛ لاحتمال أن تكون حملت به بعد الوصية.

وإن لم تكن ذات زوج أو سيد صحت الوصية؛ إذا لم تتجاوز أكثر مدة الحمل من حين الوفاة أو الفرقة؛ لأنه يملك بالإرث فملك بالوصية، ولثبوت نسبه من أبيه إذا جاءت به في تلك المدة.


(١). اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٨٢)، المبسوط (٢٨/ ٨٦)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٥٣)، فتح القدير (١٠/ ٤٣٢)، تبيين الحقائق (٦/ ١٨٦)، بدائع الصنائع (٣/ ٢٤٠)، الحاوي الكبير (٨/ ٢١٥)، نهاية المطلب (١١/ ١١٤)، المهذب (١/ ٤٥١)، فتاوى الرملي (٣/ ١٢٨)، إعانة الطالبين (٣/ ٢٣٨)، المغني (٦/ ٩٠)، الإنصاف (٧/ ٢٢٩)، كشاف القناع (٤/ ٣٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>