للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الرابع

من الشروط المفسدة أن يوقع الشرط في غرر محرم

[م-٤١٩] إذا تضمن الشرط غررًا كثيرًا فسد البيع (١).

كما لو اشترى بقرة على أنها تحلب كذا وكذا رطلًا (٢).

قال النووي: «ولو شرط كونها تدر كل يوم قدرًا معلومًا من اللبن بطل البيع بلا خلاف؛ لأن ذلك لا يمكن معرفته، ولا ضبطه، فلم يصح، كما لو شرط في العبد أن يكتب كل يوم عشر ورقات» (٣).

أو باع سلعة، واشترط عليه أن ينفق عليه مدة حياته (٤).

أو اشترط عليه حمل المبيع إلى منزله، والبائع لا يعرف منزل المشتري لم يصح، لوجود الغرر (٥).


(١) بينا سابقًا حكم الغرر، وأن الغرر منه ما هو جائز بالإجماع، ومنه ما هو محرم بالإجماع، ومنه ما هو مختلف فيه، وفصلنا كلام الفقهاء هناك بما يغني عن إعادته هنا، والمقصود هنا بالغرر: الغرر المحرم، وليس الغرر المغتفر.
(٢) جاء في البدائع (٥/ ١٦٩): «لو اشترى ناقة وهي حامل على أنها تضع حملها إلى شهر أو شهرين فالبيع فاسد ; لأن في وجود هذا الشرط غررًا وكذا لو اشترى بقرة على أنها تحلب كذا وكذا رطلًا». وانظر المجموع (٩/ ٣٩٣)، حاشية البجيرمي (٢/ ٢١٣).
(٣) المجموع (٩/ ٣٩٣).
(٤) جاء في المدونة (٤/ ٤٢٧): «سئل مالك عن رجل أعطى رجلًا دارًا على أن ينفق عليه الرجل حياته. قال: قال مالك: لا يجوز. وما استغلها فذلك له، وترد الدار إلى صاحبها، والغلة بالضمان، وما أنفق على الرجل غرمه الرجل له، وأخذ داره». وانظر مواهب الجليل (٤/ ٣٦٣).
(٥) الإنصاف (٤/ ٣٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>