للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثالث

في شروط القبض بالتخلية

[م - ١٩٠] ذكر الفقهاء شروط القبض بالتخلية على خلاف بينهم في اعتبار بعضها. من ذلك:

[الشرط الأول]

اشترط الحنفية أن يكون العقار قريبًا، فإن كان العقار بعيدًا فلا تعتبر التخلية قبضًا؛ لأن في قرب العقار يتصور القبض الحقيقي في الحال، فتقام التخلية مقام القبض (١).

[الشرط الثاني]

اشترط الشافعية (٢)، وبعض المالكية (٣)، أن يكون العقار غير معتبر فيه تقدير.

أما إذا كان معتبرًا فيه، كما لو اشترى أرضًا مذارعة، فلا تكفي التخلية، والتمكين.


(١) وهذا قول أبي يوسف ومحمد، وظاهر الرواية، والمعتمد في المذهب، خلافًا لأبي حنيفة، فإنه لم يعتبر القرب والبعد، واستظهر ابن عابدين أن المراد بالقرب في الدار بأن تكون في البلد.
انظر: فتح القدير (٦/ ٢٩٧)، مجمع الضمانات (ص: ٢١٩).
(٢) المجموع (٩/ ٣٣٦ - ٣٣٧)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٢٦٧).
(٣) حاشية الدسوقي (٣/ ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>