للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدليل الخامس]

أن ما يدخل تحت عقد الإجارة هو العمل السليم، وهو المأذون فيه، وأما العمل الفاسد فغير مأذون فيه فلا يدخل تحت الإجارة، فيكون مضمونًا عليه؛ أو بمعنى آخر: أن مطلق عقد المعاوضة يقتضي سلامة المعقود عليه من العيوب، وهو المأذون فيه، فإذا وجد تلف فقد صار بما ليس مأذونًا فيه، فيكون مضمونًا عليه (١).

[وأما أدلتهم على كون الأجير لا يضمن ما تلف بغير فعله]

استدلوا بكون الأجير لا يضمن ما تلف بغير فعله بأدلة منها:

[الدليل الأول]

قال تعالى: {فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ} [البقرة:١٩٣].

[وجه الاستدلال]

«أن الأصل ألا يجب الضمان إلا على المتعدي .... ولم يوجد التعدي من الأجير؛ لأنه مأذون له في القبض، والهلاك ليس من صنعه، فلا يجب الضمان عليه، ولهذا لا يجب الضمان على المودع» (٢).

[الدليل الثاني]

أن العين أمانة في يد الأجير؛ لأنه لم يقبض العين لمصلحته فقط حتى تكون مضمونة عليه مطلقًا، وإنما قبضها لمصلحته ولمصلحة ربها، فكانت يده كيد المستأجر، لا يضمن ما كان بغير فعله، ولهذا لو هلكت بسبب لا يمكن التحرز


(١) انظر تبيين الحقائق (٥/ ١٣٥).
(٢) بدائع الصنائع (٤/ ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>