للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

الحكم الفقهي لسندات القروض بحسب القانون الأردني

[ن-١٧٥] اختلف العلماء في سندات المقارضة الأردنية على قولين:

[القول الأول]

يرى أن سندات مقارضة الأوقاف الأردنية سندات قرض ربوي لا تفترق عن سندات القرض الربوية إلا في الاسم، ولكن المسمى واحد.

وقد ذهب إلى هذا كل من الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير (١)، والدكتور رفيق المصري (٢)، والقاضي محمد تقي عثماني (٣)، والشيخ عبد الله ابن منيع (٤)، والدكتور علي السالوس (٥)، والدكتور حسن الأمين (٦)، والشيخ يوسف الشبيلي (٧).


(١) سندات المقارضة - الصديق محمد الأمين الضرير - بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي (٤/ ٣/ص:١٨١١).
(٢) سندات المقارضة - الدكتور رفيق يونس المصري - بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي (٤/ ٣/ص: ١٨٢٤).
(٣) سندات المقارضة - القاضي محمد تقي عثماني، قاضي القسم الشرعي بالمحكمة العليا بباكستان، بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي (٤/ ٣/ص: ١٨٥٥).
(٤) سندات المقارضة وسندات الاستثمار - الشيخ عبد الله بن منيع - بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي (٤/ ٣/ص: ١٩٠١).
(٥) سندات المقارضة والاستثمار، علي السالوس، بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي (٤/ ٣/ص: ١٩٤٥).
(٦) سندات المقارضة وسندات الاستثمار - الدكتور حسن عبد الله الأمين - بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي (٤/ ٣/ص: ١٨٣٨).
(٧) الخدمات الاستثمارية في المصارف - الشبيلي (١/ ٣٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>