للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الثامن

كون الخارج في المزارعة مشتركا بين الزارعين

[م-١٤٥٣] اختلف الفقهاء في اشتراط كون الخارج في المزارعة مشتركًا بين المالك والزارع على قولين:

[القول الأول]

ذهب الحنفية والحنابلة إلى اشتراط أن يكون الخارج مشتركًا بين صاحب الأرض والمزارع؛ فإن اشترط أن يكون الخارج من الأرض لأحدهما فسد العقد؛ لأن معنى الشركة لازم لهذا العقد، وكل شرط يكون قاطعًا للشركة يكون مفسدًا للعقد (١).

جاء في كشاف القناع: «وإن شرط للعامل كل الثمرة فسدت أيضًا، وله أجرة مثله» (٢).

[القول الثاني]

ذهب المالكية إلى التفريق بين أن يكون ذلك قبل لزوم العقد أو بعده فإن زارعه على أن الربح كله له قبل لزوم العقد لم يصح؛ لأن من شرط صحة المزارعة عندهم التساوي في الربح، كلٌّ بقدر ما أخرج. وإن كان ذلك بعد لزوم العقد صح؛ لأنه من قبيل التبرع (٣).


(١) بدائع الصنائع (٦/ ١٧٧)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٨٠)، الفتاوى الهندية (٥/ ٢٣٥).
(٢) كشاف القناع (٣/ ٥٤٢).
(٣) الخرشي (٦/ ٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>