للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في حاشية الدسوقي: «فإن كان المُخْرَج منهما متساويًا فلا بد أن يكون الربح مناصفة، وإن كان الخارج من أحدهما أكثر من الخارج من الآخر فلا بد أن يكون له من الربح بقدر ما أخرج» (١).

قال في الشرح الكبير: «إلا لتبرع من أحدهما للآخر بشيء من الربح من غير وعد ولا عادة بعد لزوم العقد» (٢).

قال الدسوقي تعليقًا: «لأن التبرع لا يكون إلا بعد العقد، إذا ما كان فيه (يعني في العقد) لم يكن تبرعًا، ولو صرحوا بأنه تبرع؛ لأنه حينئذ مدخول عليه فهو مشترط» (٣).

وجاء في جامع الأمهات: «وأما لو تبرع أحدهما بعد العقد فجائز من غير شرط ولا عادة» (٤).

* * *


(١) حاشية الدسوقي (٣/ ٣٧٣).
(٢) الشرح الكبير (٣/ ٣٧٣).
(٣) حاشية الدسوقي (٣/ ٣٧٣).
(٤) جامع الأمهات (ص:٤٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>