ويبدو من التفريق بين الإقراض بفائدة، والاقتراض بفائدة أن الأول ينتج عنه كسب محرم، بينما الثاني تصرف محرم، لذا كان الأول ٥%، والثاني: ٣٠%.
* وفي تحديد حجم العنصر المحرم من حجم الموجودات.
نص قرار الراجحي رقم ٤٨٥ على ألا يتجاوز حجم العنصر المحرم، استثماراً كان، أو تملكاً لمحرم نسبة ١٥% من إجمالي موجودات الشركة.
ثم وجهت الهيئة الشرعية في مصرف الراجحي من خلال خطابها المبلغ من رئيسها الآنف الذكر إلى عدم اعتبار هذا الضابط.
ولم يعتبر الداو جونز هذا الضابط، ولم يشر قرار الأهلي لهذا الضابط أيضاً.
* وفي تحديد نسبة المصروفات المحرمة لجميع مصروفات الشركة.
حددت هذه النسبة بـ ٥% من إجمالي المصروفات، وهذا الضابط توجهت إليه الهيئات أخيراً.
[مناقشة هذه الضوابط]
«هذه النسب اجتهادية في تقدير اليسير، ولم يرد في القرارات ما يوضح المستند الشرعي لهذه النسب، غير أنه ورد في قرار الراجحي (٣١٠): (رأت الهيئة بنظر اجتهادي منها، واستناداً إلى دلائل في بعض النصوص الشرعية، وإلى المعقول، أن تعتمد الثلث حداً بين القلة والكثرة).